الشيخ محمد إسحاق الفياض

566

تعاليق مبسوطة

ولا يجب اعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه ( 1 ) ، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله وان كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك ، ويجوز اخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ( 2 ) . ( مسألة 400 ) : لا يعتبر الافراز ( 3 ) في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهديّة ، فلو تصدق بثلاثة المشاع وأهدى ثلاثة المشاع ، وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 42 من أبواب الذبح ، الحديث : 5 .